المنتدى الجغرافي

مرحبا بكم في منتدى الجغرافيا الثقافي
عزيزي الزائر مرحبا بك في منتدى الجغرافيا
نحن ندعوك الى التسجيل معنا او تسجيل الدخول ادا كنت مسجل معنا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى الجغرافي

مرحبا بكم في منتدى الجغرافيا الثقافي
عزيزي الزائر مرحبا بك في منتدى الجغرافيا
نحن ندعوك الى التسجيل معنا او تسجيل الدخول ادا كنت مسجل معنا

المنتدى الجغرافي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى الجغرافي

مرحبا بزوارنا الكرام في المنتدى الجغرافي .أعزائي القراء كثير ما نبحث عن مواقع لتحميل الكتب منها ، إلا أننا لانجد مانريد من الكتب أو التي نبحث عنها اذن يعتبر هذا المنتدى من بين اهم المواقع التي تمنح للقارئ أو الباحث الجغرافي في الحصول على مختلف المعلومات.

<

المواضيع الأخيرة

» اسس ومبادئ في علم الطقس والمناخ
الجماعة المحلية في المملكة المغربية I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 19, 2016 12:37 pm من طرف مرام

» موسوعة علوم الفضاء
الجماعة المحلية في المملكة المغربية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 17, 2015 1:13 am من طرف عمر علي

» التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية
الجماعة المحلية في المملكة المغربية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 05, 2015 12:27 am من طرف aboudaorg

» الصفائح التكتونية
الجماعة المحلية في المملكة المغربية I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 25, 2015 9:43 am من طرف aboudaorg

» السواحل في المغرب
الجماعة المحلية في المملكة المغربية I_icon_minitimeالجمعة مايو 15, 2015 2:18 pm من طرف houssin

» ظاهره الكارست
الجماعة المحلية في المملكة المغربية I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 21, 2014 7:43 am من طرف مينو

» حصري موقع به خرائط لمختلف مناطق المغرب ذات مقياس 1.250,000
الجماعة المحلية في المملكة المغربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 26, 2014 7:50 am من طرف مدير المنتدى

» الاتجاهات الحديثة في تخطيط المدن
الجماعة المحلية في المملكة المغربية I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 26, 2014 9:42 am من طرف giftadism

» كتاب فى نظم المعلومات الجغرافية طبعة 2008
الجماعة المحلية في المملكة المغربية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 10, 2014 8:45 pm من طرف mahdi_maafa

التبادل الاعلاني

لماذا التنمية?

السبت مارس 31, 2012 3:13 pm من طرف rachid ziani

Basketball لماذا التنمية؟
استقطب موضوع التنمية بالمغرب اهتمام جهات مختلفة بعضها رسمي كالمؤسسات والإدارات التابعة للدولة، و بعضها غير رسمي مثل الباحثين في العلوم الإنسانية و الاقتصادية… وغيرهم ممن يطمحون إلى تغيير وتحسين وضع بلدهم بصفة عامة.
يرجع هذا الاهتمام إلى النتائج السلبية التي تمخضت عن التجارب التنموية التي خاضها المغرب منذ …


    الجماعة المحلية في المملكة المغربية

    مدير المنتدى
    مدير المنتدى
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 132
    نقاط : 329
    تاريخ التسجيل : 20/02/2010
    الموقع : https://geographie.yoo7.com

    الجماعة المحلية في المملكة المغربية Empty الجماعة المحلية في المملكة المغربية

    مُساهمة من طرف مدير المنتدى الأربعاء مايو 22, 2013 4:44 pm

    الجماعة المحلية في المملكة المغربية 080dw4diyi4


    لجماعة المحلية في المملكة المغربية

    الإطار العام، التنظيم، الأجهزة، الاختصاصات، العلاقة بالتنمية

    في ضوء القانون رقم 00/78 المتعلق بالميثاق الجماعي و المغير و المتمم بمقتضى القانون 08/17، وفي ضوء القانون 96/47 المتعلق بتنظيم الجهات

    إعداد وتأطير

    الدكتور محمد الغالي أستاذ السياسات العامة كلية الحقوق جامعة القاضي عياض مراكش

    المحتوى:

    1- منطلقات أساسية في التدبير الجماعي:
    2- تعريف الجماعة المحلية:
    3- أهداف القوانين المنظمة للجماعات المحلية:
    4- الأجهزة المسيرة:
    5- تنظيم وسير أعمال مجالس الجماعات المحلية:
    6- الاختصاصات والمهام:



    1) منطلقات أساسية في التدبير الجماعي:

    تعريف اللامركزية:

    نظام من القواعد يتعلق بالتنظيم الإداري و السياسي للدولة؛
    عملية ترمي إلى نقل أنشطة اقتصادية وخدمية من المركز الى المحيط؛
    اللامركزية الإدارية فعل تقوم الحكومة عبره بنقل السلطة والمسؤولية رسميا إلى فاعلين ومؤسسات على مستوى أدنى في تراتبية سياسية وإدارية ومناطقية.
    تحويل للسلطات إلى الأقاليم مصاحبا بتوفير الوسائل المالية الضرورية للتنمية الإقليمية اللامركزية.
    اعتراف الدولة للأشخاص المعنوية (بلديات، مجالس جهوية، مؤسسات عمومية) بنوع من الاستقلالية في تسيير شؤونها الداخلية، لكن دائما تحت إشراف ومراقبة السلطة المركزية؛
    مسار أو سياق تخلى بموجبه مركز عن جزء من سلطاته وامتيازاته، لصالح مجالات أخرى، فهي بهذا المعنى تحويل جزء من الصلاحيات إلى سلطات أدنى .
    اللامركزية الإدارية الترابية (أو الإقليمية)؛
    منح الأجهزة المنتخبة سلطات تقريرية تحت مراقبة الإدارة المركزية أو ممثليها المحليين,
    2) شروط اللامركزية :
    • اعتراف الدستور بوجود أشخاص أخرى خاضعة للقانون العام إضافة إلى الدولة
    • الاعتراف بوجود حاجيات خاصة محلية يتم تدبيرها محليا من قبل السكان عن طريق ممثليهم المنتخبين؛
    • وجود مصالح محلية ذاتية تتمتع بالشخصية المعنوية، فإلى جانب المرافق التي تؤمنها الدولة (كالدفاع والبريد..)؛
    • منح الجماعات اللامركزية شخصية قانونية أي أن تكون مؤهلة للتمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات؛
    • تمتع الجماعات اللامركزية بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي (ذمة مالية خاصة و ميزانية خاصة إمكانية تحصيل الموارد و استخدامها)؛
    • مشاركة السكان على الصعيد المحلي في إدارة شؤونهم المحلية بواسطة ممثلين عنهم ينتخبونهم و هم ينتمون إلى نفس الوحدة الترابية؛
    و قد كرس الدستور المغربي اللامركزية من خلال الفصول:
    الفصل المائة
    "الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون."
    الفصل الحادي بعد المائة
    "تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون."
    يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
    الفصل الثاني بعد المائة
    "يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية."
    ما معنى الجماعة
    الجماعة وحدة ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية.
    تحدث الجماعات وتحذف بمرسوم ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية. يغير اسم الجماعة بمرسوم باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة المجلس الجماعي المعني أو باقتراح من هذا الأخير .

    2) أهداف الميثاق الجماعي 00/78:
    تدقيق و وتوسيع اختصاصات المجالس الجماعية و رؤسائها؛
    إقرار نظام لحقوق وواجبات المنتخب الجماعي؛
    إقرار وحدة المدينة؛
    مراجعة النظام القانوني الخاص بمكتب المجلس؛
    مراجعة و تحديث قواعد الوصاية؛
    تخليق المرفق العام المحلي؛
    تبسيط قواعد تسيير المجلس الجماعي؛
    تطوير آليات التعاون و الشراكة؛
    3) التسيير، الأجهزة الاختصاصات:

    المادة 15:
    لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس ويكون رئيس اللجنة بحكم القانون مقررا لأشغالها ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة الإدارية المحلية موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.
    تخبر السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان المذكورة ويمكنها أو لممثلها حضور أشغالها بصفة استشارية
    1- دورات انعقاد المجلس الجماعي
    حسب المادة 57 فإن رئيس المجلس الجماعي يقوم بإعداد النظام الداخلي و ذلك باتفاق مع أعضاء المكتب, ثم يعرض الرئيس مشروع النظام الداخلي على المجلس قصد الدراسة و التصويت في أول دورة تالية لانتخاب المجلس أو تجديده.
    الدورات العادية
    أربع دورات في السنة (فبراير , أبريل, يوليوز ,أكتوبر) و لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة 15 يوما متتالية من أيام العمل
    يمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من أيام العمل.
    الدورات الاستثنائية
    بناء على استدعاء من الرئيس كلما دعت الظروف إلى ذلك
    أو بناء على طلب كتابي في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة
    طلب ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس
    يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم الطلب
    يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاء بثلاثة أيام كاملة على أقل تقدير.


    2- جدول أعمال المجلس الجماعي (المواد 59-67)
    يتولى الرئيس وضعه بتعاون مع أعضاء المكتب، و يبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تتولى إدراج ما تراه إضافيا خلال ثمانية أيام
    يمكن لكل مستشار (بصفة فردية أو جماعية) تقديم مقترحات إضافية إلى جدول الأعمال، تدخل في اختصاص المجلس بناء على طلب كتابي
    يجب أن يكون رفض إدراج أي مقترح معللا , و أن يبلغ على الفور إلى الأطراف المعنية
    يحصر الرئيس جدول الأعمال النهائي الذي يوجهه إلى السلطة المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة أيام على الأقل
    يرفع إلى علم المجلس , رفض كل مسألة مقترحة من طرف المستشارين عند افتتاح الدورة, على سبيل الإحاطة
    كل مسألة تناقش خارج جدول أعمال المجلس تقع تحت طائلة البطلان
    يعترض الرئيس أو السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها على كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال
    3 - جلسات المجلس الجماعي و مداولاته
    لا تكون المداولات صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم في الجلسة (الأغلبية المطلقة) و في نطاق جدول الأعمال.
    إذا تعذر توفر هذا النصاب , يستدعى الأعضاء للاجتماع ثانية , و يكتفي بحضور ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل , و إذا تعذر غي هذا الاجتماع الثاني حضور النصاب القانوني اللازم , يستدعى الأعضاء للمرة الثالثة, و يعقد المجلس مداولاته التي تكون صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين
    يقدر النصاب القانوني عند افتتاح كل جلسة , و كل انسحاب للأعضاء أثناء الجلسة لأي سبب من الأسباب لا يؤثر على مشروعية النصاب
    يشارك في جلسات المجلس بصفة استشارية كل من السلطة المحلية الإدارية المختصة دون توفرها على حق التصويت , و الموظفون المزاولون مهامهم بالمصالح الجماعية للجلسات باستدعاء من الرئيس , كما يمكن للسلطة الإدارية المحلية أن تستدعي كل شخص ينتمي إلى موظفي و أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية المزاولين مهامهم بتراب الجماعة
    يمكن عقد اجتماعات سرية بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء أو السلطة الإدارية المحلية المختصة
    لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس من الجلسة , لكن يمكن للمجلس أن يقرر في ذلك دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين , إذا صدر من أحد الأعضاء ما يخل بالنظام العام للجلسة.
    سبقت الإشارة إلى مفهوم الوصاية , و إلى جوانب من الوصاية على الأشخاص في مواقع مختلفة أعلاه , و يتم الآن تناول الوصاية على الأعمال و تشمل هذه الأعمال مقررات (واردة في المادة 69 من الميثاق) للمجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها.
    4- الوصاية على أعمال المجلس الجماعي:

    و هنا يمكن التمييز بين الوصاية المتعلقة بالمشروعية و الوصاية المتعلقة بالملاءمة.
    الوصاية المتعلقة بالمشروعية:
    حيث تشمل مراقبة السلطة المركزية على أعمال المجلس الجماعي كل عمل خارج نطاق اختصاصه و تجازى هذه الأعمال بالبطلان حسب المادة 74 من الميثاق , كما تعني مراقبة الشرعية التأكد من مطابقة أعمال المجلس للقانون.
    الوصاية المتعلقة بالملاءمة:
    تشمل البحث في مدى مطابقة قرارات المجلس للظروف التي اتخذت فيها , ومدى تحقيقها للمصلحة العامة الجماعية طبقا للمبدأ المنصوص عليه في المادة 68 من الميثاق.
    و تتم الوصاية على قرارات المجلس الجماعي بواسطة عدة طرق :
    المصادقة على مداولات المجلس :
    يجب التمييز بين المصادقة الصريحة المشار إليها في المادة 69 التي حددت عددا من المسائل لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية . حيث يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لاختتام الدورة نسخا من المقررات المتخذة في إطار لائحة المادة 69 إلى سلطة الوصاية , و تصادق عليها سلطة الوصاية إما في ظرف 45 يوما (وزير الداخلية) , أو 30 يوما (العامل أو الوالي). و ينبغي أن يكون رفض المصادقة معللا , و إذا لم يصدر قرار في الأجلين المشار إليهما بمثابة مصادقة (و هذه مصادقة ضمنية) , . غير أنه يمكن تجديد الأجلين مرة واحدة بقرار معلل (و قد وردت هذه المسطرة في المادة 73)
    يمكن لسلطة المصادقة أن تطلب من المجلس الجماعي حسب المادة 70 إجراء قراءة جديدة لمسألة تم التداول بشأنها , إذا ظهر أن مصادقة سلطة الوصاية عليها غير ممكنة . و في حالة تمسك المجلس بمضمون مداولاته أمكن للوزير الأول أن يبت في المسألة بمرسوم معلل داخل أجل ثلاثة أشهر و باقتراح من وزير الداخلية.

    حالة رفض الحساب الإداري(المادة 71) :
    إذا رفض المجلس الحساب الإداري فيتيعن أن يكون قراره معللا مع الإشارة إلى أساب الرفض في محضر المداولات تحت طائلة البطلان
    إذا تمسك المجلس برفضه بعد طلب القراءة الجديدة الذي تبديه سلطة الوصاية , فإن سلطة الوصاية تحيل الحساب الإداري على المجلس الجهوي للحسابات الذي يبت فيه في أجل شهرين.

    حالة أخرى للمصادقة الضمنية تخص المواد التي لم تتم الإشارة إليها في المادة 69 , حيث يوجه رئيس المجلس الجماعي نسخة من المقررات المعنية أيضا في أجل الخمسة عشر يوما الموالية لاختتام الدورة إلى سلطة الوصاية و في حالة عدم وجود تعرض يبلغ من طرف سلطة الوصاية بعد ثلاثة أيام من تاريخ الوصل (في حالة البطلان لاتخاذ قرار خارج نطاق اختصاصات المجلس , و في حالة القابلية للبطلان في حالة القرار الذي شارك في اتخاذه المستشار في مسألة تهمه شخصيا أو بصفته وكيلا,حيث يعلن عن البطلان في أجل شهرين بقرار معلل من سلطة الوصاية غما تلقائيا أو بطلب من يعنيه الأمر شرط أن يوجه الطب في ظرف ثلاثين يوما) تصير هذه المقررات قابلة للتنفيذ.
    2 – الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي
    حسب المادة 76 فإن القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي عملا بالمادة 47 (تنفيذ مقررات المجلس) أو بالمادة 50 (اختصاصات الشرطة الإدارية) يجب لتكون قابلة للتنفيذ أن تحمل تأشيرة سلطة الوصاية , و تمنح التأشيرة أو الرفض المعلل في ظرف 15 أو 30 يوما حسب نوع سلطة الوصاية و ابتداء من تاريخ تسلم القرار, و إذا لم يتخذ قرار في الآجال المذكورين اعتبر ذلك بمثابة مصادقة ضمنية
    و طبقا للمادة 77 فإنه في حالة رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون , و كان من شأن هذا الرفض أو الامتناع أن يؤدي إلى تملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو حقوق الأفراد , جاز للسلطة المحلية المختصة بعد أن تلتمس من الرئيس الوفاء بواجبه القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بشكل دقيق موضوع الحل.


    3) مقاربة الميثاق الجماعي 00/78 للتنمية: الاختصاصات والامكانات
    عمل الميثاق الجماعي 78.00 من خلال مجموعة من الإصلاحات التي أتى بها في اتجاه تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية التي تهدف إلى خدمة التنمية المحلية، و قد تمحورت هذه الإصلاحات حول اعتماد مقاربة جديدة في مسلسل تدبير الشأن العام المحلي، و ترتكز على:
    * اعتماد سياسة القرب أثناء تبني و تنفيذ المشاريع التنموية؛
    * تدعيم الاستقلال الذاتي للجماعات المحلية، ماديا عبر خلق موارد مالية قارة و متجددة، إداريا عبر التخفيف من الوصاية المركزية و تطوير أساليب ممارستها بما يضمن مرونتها؛
    * تحديث أساليب الرقابة الإدارية، المالية و القضائية؛
    * عقلنة و تبسيط قواعد سير المجالس الجماعية بتوسيع و توضيح اختصاصاتها؛
    * تطوير آليات التعاون و الشراكة.
    مقاربة الإمكانيات الموضوعية و المادية لدى المجالس الجماعية:
    تكمن الإمكانيات الموضوعية في مختلف الاختصاصات التي تتمتع بها المجالس الجماعية، و قد حددها القانون رقم 78.00 في:
    1) الاختصاصات الخاصة؛
    2) الاختصاصات المنقولة؛
    3) الاختصاصات الاستشارية.
    و تكمن الإمكانيات المادية في مختلف العوامل اللوجيستيكة اللازمة لترجمة مختلف المبادرات و المشاريع على مستوى أرض الواقع.
    أ‌) الاختصاصات الخاصة أو الذاتية:
    تم توضيح و تدقيق هذه الاختصاصات و توسيعها، مما أعطى للجماعات المحلية على الأقل من الناحية النظرية مجالا واسعا للتدخل، يشمل كل الشؤون اليومية المتعلقة بالمواطنين، طالت المجالات الآتية:
    1- التنمية الاقتصادية و الاجتماعية:
    من خلال دراسة المجلس الجماعي وتصويته على المخطط الجماعي للتنمية الذي يعده الرئيس ؛
    نصت المادة 36 من الميثاق الجماعي رقم 00/78 المغير و المتمم بمقتضى القانون رقم 08/17 التي تحمل عنوان "التنمية الاقتصادية و الاجتماعية" على ما يلي:
    "يدرس المجلس الجماعي و يصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس المجلس الجماعي......
    ..... يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.."

    2- المالية و الجبايات و الأملاك الجماعية :
    3- التعمير و إعداد التراب :
    4- المرافق و التجهيزات العمومية المحلية:
    إحداث مرافق عمومية في مجالات التزود بالماء، التزود بالطاقة الكهربائية، التطهير السائل، جمع الفضلات المنزلية و النفايات و معالجتها، الإنارة العمومية، النقل العمومي الحضري، السير و الجولان و تشوير الطرق العمومية، نقل المرضى و الجرحى، الذبح و نقل اللحوم و الأسماك، المقابر و مرفق نقل الجثث؛ ثم انجاز التجهيزات ذات الطبيعة التجارية و الصناعية.. ؛
    5- الوقاية الصحية و النظافة و البيئة :
    6- التجهيزات و الأعمال الاجتماعية و الثقافية :
    7- التعاون و الشراكة:
    8- يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون و الشراكة مع جميع الأشخاص الفاعلين و المتدخلين من القطاع العام أو الخاص التي من شأنها أن تنعش التنمية داخل الجماعة، بما في ذلك الشركاء الاقتصاديين المحسوبين على المنظمات الأجنبية، من خلال اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي و كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، و ذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة، و يمنع إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية و دولة أجنبية .
    ب‌) الاختصاصات القابلة للنقل:
    وهي التي تنقلها الدولة إلى الجماعات لتقوم بها مقامها وقد حدد القانون رقم 78.00 الميادين القابلة للنقل فيما يلي:
    * إحداث و صيانة المدارس و مؤسسات التعليم الأساسي و المستوصفات و المراكز الصحية و مراكز العلاج؛
    * انجاز برامج التشجير و تحسين المنتزهات الدخلة في نفوذ تراب الجماعة؛
    * إحداث و صيانة المنشآت و التجهيزات المائية الصغيرة و المتوسطة؛
    * حماية و ترميم المآثر التاريخية و التراث الثقافي و الحفاظ على المواقع الطبيعية؛
    * انجاز و صيانة مراكز التأهيل و التكوين المهني؛
    * تكوين الموظفين و المنتخبين الجماعيين؛
    * البنيات التحتية و التجهيزات ذات الفائدة الجماعية .
    ت‌) الاختصاصات الاستشارية:
    تكمن هذه الاختصاصات في تقديم اقتراحات و ملتمسات و آراء في الشؤون المحلية مثلا:
    * الاقتراح على الدولة و على الأشخاص المعنوية المعنية الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية للجماعة إذا كانت هذه العمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق إمكاناتها أو الوسائل المتوفرة لديها؛
    * الاطلاع مسبقا على كل مشروع تقرر انجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة؛
    * إبداء الرأي حول كل مشروع يتوخى انجازه فوق تراب الجماعة من طرف أية هيأة أخرى إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل الجماعة أو يمس بالبيئة؛
    * إبداء الرأي حول تصاميم إعداد التراب في حدود المجال الترابي للجماعة، كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة و التعمير طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها؛
    * إبداء الرأي في السياسات التي تعتزم الدولة اتخاذها في مختلف المجالات التي لها تأثير داخل النطاق الترابي للجماعة .
    4) اختصاصات رئيس المجلس الجماعي:
    ترد أهم اختصاصات رئيس المجلس الجماعي بوصفه السلطة التنفيذية للجماعة و رئيسا للمجلس الجماعي , ممثلا رسميا للجماعة مدنيا , إداريا و قضائيا, و ساهرا على مصالحها ومسيرا للإدارة الجماعية في الفصل الثاني من الميثاق و لاسيما المواد 45 إلى 56 .
    و يمكن عرض هذه الاختصاصات كما يلي :
    رئاسة المجلس الجماعي و تنفيذ مقرراته (المواد من 46-47) : حيث يترأس الرئيس جميع جلسات المجلس باستثناء تلك المخصصة للتصويت على الحساب الإداري, أما تنفيذه لمقررات المجلس فتضم على وجه الخصوص تنفيذ الميزانية ووضع الحساب الإداري , تحديد الرسوم و الوجيبات و التعريفات , و كدا إبرام و تنفيذ القروض و الصفقات و عقود الأكرية و غيجار الأشياء, بالإضافة إلى تدبير الأملاك الجماعية , و حيازة الهبات و الوصايا , ثم إبراك اتفاقيات التعاون و الشراكة والتوأمة.
    تمثيل الجماعة أمام القضاء و في جميع الأعمال المدنية و الإدارية (المادة 48) : باستثناء الخالات التي تقتضي إنابة مؤقتة.
    ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان الصحة و النظافة العامة و السكينة العامة و سلامة المرور(المادة 50): ما عدا المجالات المستثناة في المادة49 و التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية (تتعلق أساسا بالنظام العام و الأمن العمومي) , و يجوز له أن يطلب عند الاقتضاء حسب المادة 53 من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية لاحترام مقرراته . و يمارس رئيس المجلس الجماعي مهام الشرطة الإدارية بواسطة مقررات تنظيمية و تدابير فردية , و هي تتضمن إما ترخيصا , أو أمرا أو منعا.
    يمارس رئيس المجلس الجماعي مهام ضابط الحالة المدنية و الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة نسخ الوثائق لأصولها: و هي مهام يمكن تفويضها حسب المادة 51 تفويض هذه المهمة إلى النواب و الموظفين الجماعيين.
    تسييرالمصالح الجماعية و رئاسة الموظفين الجماعيين : حيث يتوفر رئيس المجلس الجماعي حسب المادة 54 على سلطة التعيين و تنظيم المصالح الجماعية تحت مراقبة سلطة الوصاية.

    III- المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات:
    المادة 84:
    تخضع الجماعات الحضرية للدار البيضاء و الرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا الباب وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات.
    المادة 85:
    يدبر شؤون الجماعات الحضرية المشار اليها في المادة 84 من هذا القانون مجلس جماعي.
    وتحدث بهذه الجماعات الحضرية مقاطعات مجردة من الشخصية القانونية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس للمقاطعات.
    وسيحدد مرسوم, في كل حالة, عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها والعدد القانوني للمستشارين الواجب انتخابهم بالمقاطعة.
    3-1 تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة (المواد:85-98)
    التنظيم:
    ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا يؤلفون المكتب.
    ينتخب الرئيس من طرف مجلس المقاطعة من بين أعضاء المجلس من بين أعضاء المجلس الجماعي.
    وينتخب مجلس المقاطعة كذلك نوابا للرئيس من بين أعضاء المجلس الجماعي وأعضاء مجلس المقاطعة دون تمييز بينهم.
    لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس أعضاء مجلس المقاطعة على ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة.
    تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس المقاطعة.
    لا يجوز أن ينتخب رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام, ولو بصفة مؤقتة. الأعضاء الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية.
    يعين مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه, كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى هذا القانون كل المجالس الجماعية.
    يؤلف مجلس المقاطعة لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض في الاجتماع العام. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له. ويتعين تأليف لجنتين دائمتين على الأقل بعهد إليهما على التوالي دراسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون التعمير والبيئة.
    يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الجماعي بالمادة 57 أعلاه.
    الاجتماعات (الدورات العادية و الدورات الاستثنائية):
    يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.
    يستدعي الرئيس, كلما دعت الظروف إلى ذلك, مجلس المقاطعة لعقد دورة استثنائية بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو من أو العامل أو ممثله.
    لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام متتالية من أيام العمل, ولا يمكن تمديد هذه المدة.
    إن القواعد المطبقة على الجماعات بشأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإشهار المقررات والنيابة المؤقتة والوصاية, تسري أيضا على المقاطعات وذلك طبق نفس الشروط والشكليات, مع مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة عليها.
    3-2 اختصاصات مجلس المقاطعة (المواد:99-104)
    يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى هذا القانون.
    يبدي رأيه في جميع المسائل التي كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب المجالس الجماعي ذلك.
    يمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل مسألة تهم المقاطعة, كما يمكنه تقديم ملتسمات إلى المجلس الجماعي باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية.
    يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية: يدرس حساب النفقات من المبالغ المرصودة والحساب الاداري للمقاطعة المشار اليهما بالمادتين 107 و103 بعده, ويصوت عليهما؛ يدرس ويصوت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على المجلس الجماعي للبت فيها؛ يقرر بشأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة اليه من لدن المجلس الجماعي في اطار منحة اجمالية للتسيير؛ يسهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة اختصاصاته ويحافظ عليها؛ يقوم باتفاق ودعم من المجلس الجماعي, بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه المر, بكل الأعمال التي من شأنها انعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛ يشارك في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لانجاز مشاريع التنمية التشاركية؛ يقرر بشان اقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي: الأسواق وأماكن البيع والساحات والطرق العمومية والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية ولا سيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطات والمعاهد الرياضية والمسابح. يمارس المجلس المجلس الجمعي الاختصاصت المخولة إلى مجلس المقاطعة بمفتضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر, أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة واحدة. ويمكن أيضا أن تبقى بعض التجهيزات الخاصة بالمقاطعة من اختصاص المجلس الجماعي بسبب طبيعتها أو كيفيات تدبيرها اذا تم البت في ذلك بقرار الوالي أو العامل بعد الاطلاع على مداولة المجلس الجماعي. إن جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا للمقتضيات السابقة, يوضع بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني. وفي حالة وقوع خلاف بين المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجرد, يتم البت فيه بقرار من الوالي أو العامل.
    يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات وابداء أراء حول كل المسائل التي تهم المقاطعة, وخاصة: يبدي رايه حول اعادة ومراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل مشروع للتهيئة الحضرية, عندما تهم هذه الوثائق أو المشاريع كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة؛ يبدي رأيه حول مشروع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة؛ يقترح كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وانعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة؛ يقترح كل الأعمال التي من شأنها انعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة ويبدي رأيه حول برامج اعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدينة العتيقة واعادة تجديد النسيج العمراني المتدهور؛ يبدي رأيه مسبقا حول مشاريع ضوابط البناء الجماعية وتصاميم السير فيما يخص الجزء المتعلق بتراب المقاطعة؛ يقترح التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين؛ يبدي رايه مسبقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العمومية والخاصة للجماعة عندما تكون هذه الأملاك متواجدة برمتها داخل تراب المقاطعة؛ يقترح تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب المقاطعة؛ يبدي رأيه حول مبلغ الإعانات التي يقترح المجلس الجماعي منحها للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب, أينما كان مقر هذه الجمعيات. ولا يمكن أن يترتب على رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة. وفي حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي انتهاء الدورة العادية لشهر سبتمبر على أبعد تقدير, يبت المجلس الجماعي في الأمر بكيفية صحيحة؛ يقترح على المجلس الجماعي الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي تهم سكان المقاطعة.
    يمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس اجماعي حول مسألة تهم المقاطعة. وتتم الاجابة عن هذه الأسئلة كتابة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وعند عدم الجواب داخل هذا الأجل يسجل السؤال بطلب من رئيس مجلس المقاطعة, بحكم القانون بجدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي. ويحدد هذه الأخير في نظامه الداخلي شروط اشهار الأسئلة والأجوبة. يناقش المجلس الجماعي بطلب من مجلس المقاطعة, كل مسألة تهم المقاطعة. وتوجه الأسئلة المعروضة للتداول إلى رئيس المجلس الجماعي ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس الجماعي. ولا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص من طرف المجلس الجماعي الأسئلة والنقط المقترحة بجدول الأعمال من لدن مجالس المقاطعات تطبيقا للفقرتين السابقتين, جلسة واحدة عن كل دورة.
    ملاحظة:
    توجه مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يحيلها إلى الوالي أو العامل في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمها.
    3-3 اختصاصات رئيس مجلس المقاطعة (المواد: 105-110):
    يعتبر رئيس مجلس المقاطعة السلطة التنفيذية للمقاطعة. وبهذه الصفة ينفذ مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها.
    يختص رئيس مجلس المقاطعة في مجال التعمير و البناء بتسليم رخص البناء والسكن المتعلقة بالبنايات التي لا يتجاوز علوها 11 مترا و التي توجد في المناطق المتوفرة على وثائق للتعمير سارية المفعول. وتسلم قصد الاخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس المقاطعة الى رئيس الجماعة في ظرف ثمانية أيام.
    يعهد إلى رئيس مجلس المقاطعة ونوابه, داخل الدائرة الترابية للمقاطعة, بالاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس الجماعية في مادة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها.
    يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة, داخل الدائرة الترابية للمقاطعة, الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
    يمكن كذلك للرئيس أن يفوض الى رئيس مجلس المقاطعة بعضا من اختصاصاته المتعلقة بالتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الادارية.
    عندما يمنح تفويض لرئيس المقاطعة, يخول بحكم القانون, نفس التفويض إلى باقي رؤساء المقاطعات بطلب منهم.
    يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب طبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 55 التي تقضي بمايلي:
    يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الاداري المنصوص عليه في الفقرة الموالية
    يجوز له تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير ألإداري وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
    تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة .
    يجب أن يكون قرار سحب التفويض معللا.
    يتولى رئيس مجلس المقاطعة تسيير إدارة المقاطعة ويدبر شؤون موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الباب.
    الحساب الإداري (المادة 107):
    أهم مراحله:
    1- يحضر رئيس مجلس المقاطعة الحساب الإداري للمقاطعة
    2- يعرضه على تصويت مجلس المقاطعة خلال الدورة العادية لشهر يناير.
    3- عند دراسة الحساب المذكور, يحضر رئيس المقاطعة الجلسة, التي يرأسها عضو ينتخب دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين من لدن مجلس المقاطعة خارج أعضاء المكتب, وينسحب عند التصويت.
    4- في حالة رفض الحساب الإداري, يعرض على دراسة المجلس الجماعي الذي يمكنه بعد طلب إجراء قراءة ثانية أسفرت عن تمسك مجلس المقاطعة برفضه, البت في المصادقة على الحساب الإداري للمقاطعة أو مطالبة السلطة المختصة بعرضه على المجلس الجهوي للحسابات لإبداء الرأي فيه.
    5- وفي انتظار البت في الحساب أو الحسابات الإدارية المتنازع فيها والتي لا تأثير لها على التصويت والمصادقة على الحساب الإداري للجماعة فان نتائجها تنقل تلقائيا إلى الحساب الإداري للجماعة.

    تنظيم المجالس الجهوية واختصاصاتها في ضوء القانون 96/47
    أجهزة المجلس الجهوي:


    أولا : الاختصاصات الخاصة أو الذاتية ( المادة 7 )
    دراسة الميزانية والتصويت عليها ودراسة الحسابات الإدارية والمصادقة عليها،
    إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة،
    إعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب ،
    إنعاش الاستثمارات والتشجيع على إنجازها عن طريق إقامة مناطق صناعية واقتصادية،
    البت في شأن المساهمة في مقاولات الاقتصاد المختلط،
    إنعاش التشغيل وفق التوجهات الوطنية وإنعاش الرياضة والأنشطة الاجتماعية والثقافية،
    حماية البيئة والموارد المائية للجهة،
    السهر على المحافظة على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها.
    الاختصاصات القابلة للنقل (المادة Cool
    إقامة وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح الدراسية،
    تكوين أعوان و أطر الجماعات المحلية،
    التجهيزات ذات الفائدة الجهوية،

    الاختصاصات الاستشارية : ( المادة 9)
    إنعاش تنمية الجهة إذا كانت الاختصاصات تتجاوز ترابيا المجال الجهوي أو إذا كانت الوسائل المتطلبة أكثر من تلك الموضوعة رهن تصرف الجهة أو المتوفرة لديها،
    إحداث المرافق العامة الجهوية وطرق تنظيمها وتسيير شؤونها
    ( الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة أو الامتياز)،
    التدابير الملائمة لاختيار الاستثمارات بالجهة،
    إبداء الرأي في السياسات المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير ووسائلها،
    إبداء الرأي في السياسة المتعلقة بإقامة المؤسسات الجامعية والمستشفيات في الجهة.
    اختصاصات رئيس مجلس الجهة والوالي
    أولا : اختصاصات رئيس مجلس الجهة
    رئاسة المجلس الجهوي،
    تمثيل مجلس الجهة بقوة القانون أمام المؤسسات العامة ذات الطابع الجهوي،
    تفويض الرئيس بعض اختصاصاته لأحد نوابه أو للمستشارين عند الاقتضاء،
    تعيين المكلفين بمهمة والمكلفين بالدراسات والكاتب العام للجهة،
    تفويض الإمضاء للكاتب العام في مجال التسيير الإداري،
    التوقيع بالعطف على تدابير تنفيذ قرارات المجلس الجهوي من قبل الوالي.
    ثانيا : اختصاصات الوالي
    تنفيذ قرارات المجلس الجهوي،(م 1)
    توجيه الاقتراحات المتعلقة بالاختصاصات الاستشارية إلى السلطات الحكومية المختصة،(م 9)
    ممارسة التعرض على القرارات المراد تنفيذها وإحالتها على المحكمة الإدارية عند الاقتضاء،(م44 )
    إنجاز أعمال الكراء والبيع والشراء وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات وتقديم الخدمات (م55)
    تنفيذ الميزانية وإعداد الحساب الإداري (م55)
    اتخاذ قرارات لأجل فرض الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق (م55)
    تمثيل الجهة أمام المحاكم (م55)
    الحلول محل رئيس الجهة عند عدم قيام هذا الأخير بواجبه ( م 57)
    ممارسة سلطات الآمر بالصرف


    الجماعة المحلية في المملكة المغربية 28111551zq2

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 9:19 am